الموضوع
:
ما الحكمه دية المراءه على النصف من دية الرجل
عرض مشاركة واحدة
05-23-2008, 05:50 AM
#
7
واحشني زمانك
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
5452
تاريخ التسجيل :
Aug 2007
أخر زيارة :
02-05-2026 (11:43 PM)
المشاركات :
16,098 [
+
]
التقييم :
11169
الدولهـ
الجنس ~
لوني المفضل :
Deepskyblue
معرض الوسام
مجموع الاوسمة
: 2
اختي أنوار
هذه مواضيع فقهية يجب ان تستفتي فيها أحد المشايخ الثقات
وتاخذين الأجابة منه
اما طرح الموضوع للمناقشة كل شخص يدلي بدلوه
ويحلل ويحرم اعتقد انه أمر غير مقبول
اجتهدت بنقل هذا الموضوع من الشبكة الأسلامية
أسأل الله ان يأجرني اذا كان فيه استفادة
وأن لأيواخذني اذا كان فيه خطأ من اي ناحية
اقتباس
الحكمة من كون دية المرأة نصف دية الرجل
لماذا الدية للرجل المقتول هي ضعفها بالنسبة للمرأة. وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاءت النصوص الشرعية الصحيحة تثبت بأن دية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل المسلم الحر، ووقع على ذلك إجماع أهل العلم إلا خلافاً شاذاً. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي نفس المؤمنة مائة من الإبل، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمر بن حزم ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكر مفسراً لما ذكروه مخصصاً له. ا.هـ
والواجب على المسلم التسليم والقبول لحكم الله عز وجل سواء عرف حكمته أو لم يعرفها، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36)، وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء:65).
ولا بأس أن يبحث المؤمن عن الحكمة لأن معرفتها تزيده يقيناً واطمئناناً، ولكن إذا لم يعرفها فليعلم أن الله تعالى يبتلي عباده بعدم معرفة ذلك ليختبرهم ويمحصهم هل يسلمون لحكمه ويذعنون له لمجرد أمره؟ أم لا يستسلمون إلا لما أدركوا حكمته، وقد ذكر بعض العلماء الحكمة من جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن يجعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. ا.هـ
والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
فترة الأقامة :
6755 يوم
الإقامة :
حائل
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
37
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
2.38 يوميا
نورالدنيا
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها نورالدنيا