السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المحرمات من النساء قسمان :
القسم الأول : المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً :
وهن النساء اللاتي لا يحل الزواج بهن أبداً فقد حرمهن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرمة مؤبدة ، وهذا التحريم قد يكون بسبب القرابة ، أو المصاهرة أو الرضاع .
وتنقسم المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً بالنظر إلى سبب هذه الحـرمة إلى ثلاثة أصناف :
1) المحرمات تحريماً مؤبداً بسبب القرابة : وهن سبع :
1- الأم : مثلها الجدة ، وإن علت من قبل الأب أو الأم .
2- البنت : ومثلها بنت الابن ، أو بنت البنت ، وإن نزلن .
3- الأخت : شقيقة كانت ، أم لأب ، أو لأم .
4- العمة ( أخت الأب ): شقيقة أو لأب أو لأم ومثلها عمة الأب وعمة الأم.
5- الخالة (أخت الأم): شقيقة أو لأب أو لأم ، ومثلها خالة الأب وخالة الأم.
6- بنت الأخ : ومثلها بنت بنته ، أو بنت ابنه وإن نزلن .
7- بنت الأخت: ومثلها بنت بنتها ، أو بنت ابنها وإن نزلن .
2) المحرمات تحريماً مؤبداً بسبب المصاهرة : وهن أربع :
1- أم الزوجة : وهي تحرم بمجرد العقد على ابنتها ولو لم يدخل بها ، وكذلك جدة الزوجة من جهة أمها أو أبيها ، وإن علت .
2- بنت الزوجة المدخول بها : وتسمى ( الربيـبة ) فإن لم يكن دخل بالأم فلا جناح عليه أن يتزوج بالبنت ، وكذلك بنت بنت الزوجة ، أو بنت ابنها وإن نزلن من المحرمات .
3- زوجة الابن : أو زوجة ابن الابن ، أو زوجة ابن البنت ، وإن تزل .
4- زوجة الأب : ومثلها زوجة الجد ، سواء من جهة الأب أو الأم وإن علا .
3) المحرمات تحريماً مؤبداً بسبب الرضاع :
ويحرم بسبب الرضاع من النساء ما يحرم من النسب ، وهن سبع :
1- الأم من الرضاعة (وإن علت): وهي المرأة التي أرضعتك ، بشرط أن يكون هذا الرضاع قبل تمام السنتين للرضيع، وألا يقل عدد الرضعات عن خمس رضعات
2- البنت من الرضاعة (وإن نزلت) : وهي التي رضعت من زوجتـك فتكون أنت أباها من الرضاع .
3- الأخت من الرضاعة : وهي التي رضعت من أمك ، أو رضَعـت أنت من أمها ، أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة .
4- بنت الأخ من الرضاع وإن نزلت .
5- بنت الأخت من الرضاع وإن نزلت .
6- العمة من الرضاع : وهي التي رضعت مع أبيك .
7- الخالة من الرضاع : وهي التي رضعت مع أمك .
وفي هؤلاء المحرمات من الرضاع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إن الرضاعة تحرِّم ما يَحرم من الولادة ] رواه البخاري ومسلم .
وجاء في سورة النساء قوله سبحانه : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . النساء:23 .
وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع :
1- أم الزوجة من الرضاع : وهي التي أرضعت زوجتك .
2- بنت الزوجة من الرضاع : وهي التي رضعت من زوجتك ، لكن من زوج غيرك .
3- زوجة الأب من الرضاع : وهي زوجة الأب الذي رضعت أنت من زوجته الثانية.
4- زوجة الابن من الرضاع : وهي زوجة من رضع من زوجتك .
القسم الثاني : المحرمات من النساء تحريماً مؤقتاً :
وهن النساء اللائي حرُمن على الإنسان لسبب من الأسباب ، فإذا زال هذا السبب زالت الحرمة وعاد الحِلُّ ، فإذا عقد على واحدة منهن قبل زوال سبب الحرمة كان العقد باطلا ً.
وينبغي أن يُعـلم أن هؤلاء النسوة مثل أخت الزوجة أو عمتها لا يكون الرجـل محرماً لها في سفر ، ولا يحل له الخلوة بها ؛ لأنه من هذه الجهة أجنبي عنها .
1) الجمع بين الأختين : سواء كانت من النسب أم من الرضاع
قال الله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) النساء:23 .
2) الجمع بين المرأة وعمتها ، أو بين المرأة وخالتها :
ودليل ذلك السنة الشريفة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ". رواه البخاري ومسلم.
والحكمة من تحريم الجمع بين من ذُكر هو تجنب ما يؤدي ذلك إليه من إيقاع الضغائن بين الأرحام ، بسبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة .
3) المرأة المتزوجة : فما دامت في عصمة زوجها لا يحل لها الزواج بآخر، ولكي تحل لزوج آخر لا بد من شرطين :
أ. أن يفارقها زوجها بموت أو طلاق .
ب. أن تستوفي العدة التي أمر الله بها .
4) المشركة الوثنية : وهي التي ليس لها كتاب سماوي ، فإذا أسلمت حلت ، وجاز الزواج بها ، أو لو صارت نصرانية أو يهودية _ مع توفـر شروط أخرى ، قال الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) . ( البقرة:22 ) .
5) المرأة المعتدة : فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة لا تزال في عدتها سواء كانت هذه العدة من طـلاق أم وفـاة ، فإذا انتهت عدتهـا جاز الزواج بهـا ،
قال الله تعالى: ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) البقرة:235
6) المرأة المطلقة ثلاثاً على من طلقها : فلا يجوز لزوجهـا أن يعود إليهـا حتى تنكح زوجاً غيره ، نكاحاً شرعياً صحيحاً ثم يطلقها الزوج الثاني، وتنقضي عدتها منه فإذا حصل كل ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليها ، ويعقـد عليها عقد زواج جديد ، قال الله تعالى : ( فإن طلقهـا فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) . البقرة:230
7) الخامسة لمن عنده أربع زوجات : فلا يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربع حتى يطلق واحدة منهن ، وتنقضي عدتهـا أو تموت ، فإذا ماتت أو طُلّقت وانقضت عدتها حلت له الخامسة ، قال الله عز وجل: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) . النساء:3.