صراحه هذا الموضوع شدني للغايه خصوصا لما ناقشت فيه مع اخواني
احد اخواني قال الحكمه من ان دية المراءه نصف دية الرجل
هو لان الله فضل الرجل على المراءه بكل شي
حتى في مسأله الميراث جعل الله للذكر مثل حظ الانثيين لان الله فضله عليها هذا هو رده
بصراحه اجابته ما اقنعتني
من وجهة نظري قلت الحكمه هو
لان الله جعل الرجل هو المسؤل عن بيته وعن الانفاق عليهم وكسوتهم وسترهم وهي مسؤليه كبيره جدا
وهي اعباء ماليه مكلف بها الرجل واعفيت عنها المراءه في الاغلب
فا الرجل هو اللذي يدفع المهر ويعول الاسره
لذلك فان دية الرجل هي ضعف دية المراءه
اما من ناحية ان هناك نساء مسؤلات ماديا عن اسرهن ولانفاق عليهم بغياب الرجل عن هذه الوظيفه
جعل للمراءه ديه وهي النصف من دية الرجل للعدل بينهما
من خلال تلك المناقشه اتضح لي ان اغلبية الناس تفسيرهم للموضوع مثل تفسير اخوي
هو لان الله فضل الرجل على المراءه بكل شي
,,,, في النهايه اذا كان تفسير اخوي صحيح با النسبه لكم اتمنى انكم تقنعوني
واذا كان تفسيري للموضوع صحيح اتمنى انكم تضيفون على ماقلت من وجهة نظركم وتفسيركم لان تفسيري مبدئي واحتاج من يدعمه من اصحاب العلم والفقه
المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وكل شي ياانوار الشمال الرجل هو القائم فيه وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن يجعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهم
عاد لاتنسين
أن الله تعالى يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا
ويقول:
وليس الذكر كالأنثى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
والله اعلم
شكرياتي مره ثانيه لك
اختي أنوار
هذه مواضيع فقهية يجب ان تستفتي فيها أحد المشايخ الثقات
وتاخذين الأجابة منه
اما طرح الموضوع للمناقشة كل شخص يدلي بدلوه
ويحلل ويحرم اعتقد انه أمر غير مقبول
اجتهدت بنقل هذا الموضوع من الشبكة الأسلامية
أسأل الله ان يأجرني اذا كان فيه استفادة
وأن لأيواخذني اذا كان فيه خطأ من اي ناحية
اقتباس
الحكمة من كون دية المرأة نصف دية الرجل
لماذا الدية للرجل المقتول هي ضعفها بالنسبة للمرأة. وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاءت النصوص الشرعية الصحيحة تثبت بأن دية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل المسلم الحر، ووقع على ذلك إجماع أهل العلم إلا خلافاً شاذاً. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي نفس المؤمنة مائة من الإبل، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمر بن حزم ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكر مفسراً لما ذكروه مخصصاً له. ا.هـ
والواجب على المسلم التسليم والقبول لحكم الله عز وجل سواء عرف حكمته أو لم يعرفها، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36)، وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء:65).
ولا بأس أن يبحث المؤمن عن الحكمة لأن معرفتها تزيده يقيناً واطمئناناً، ولكن إذا لم يعرفها فليعلم أن الله تعالى يبتلي عباده بعدم معرفة ذلك ليختبرهم ويمحصهم هل يسلمون لحكمه ويذعنون له لمجرد أمره؟ أم لا يستسلمون إلا لما أدركوا حكمته، وقد ذكر بعض العلماء الحكمة من جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن يجعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. ا.هـ
اشكرك جزيل الشكر نور الدنيا على نقل الفتوى
فعلا مثل ماقلتي اذا طرحت للنقاش من غير دعم او فتوى امر خطير
اشكرك على التنبيه والله يجزاكي خير على مجهودك الطيب