منع الصير من زياره امه او ابيه إغراء بالعقوق ... وللزوجه الخيار في مكان إقامة دعواها
الشيخ خالد اللحيدان ل"الرياض":
شبكةاخبار-
اقترح المفتش القضائي بوزارة العدل الشيخ الدكتور / خالد بن عبد الله اللحيدان أن ينص في نظام تنفيذ أمر القاضي المتضمن الحكم في رؤية الأبناء لأحد والديهم المنفصلين آلية واضحة تخدم وتحقق مصلحة الصغير أولاً ثم مصلحة الأبوين من الناحية النفسية والجسدية وقال انه لا يتم هذا إلا من خلال أن يكون التنفيذ عند من لديه المعرفة بالشؤون الأسرية منتقداً العمل الجاري بخصوص الزيارة الذي يضطر المرأة في كثير من المرات إلى مراجعة مراكز الشرط مما يولد لدى الطفل والأم حالة نفسية سيئة.
وتابع الشيخ اللحيدان في تصريح خاص ل" الرياض" حول حق المطلقة في رؤية أبنائها وآلية ذلك قائلاً " اقترح أيضاً سن العقوبات الملزمة لكل من امتنع عن تنفيذ حكم الزيارة أو حاول إعاقة تنفيذه أو أخر القيام بالزيارة المحددة في صك الحكم إذ أكدت الشريعة على مسألة رؤيا الصغير فإنه من المقرر لدى فقهاء الإسلام أنه لكل من لم يكن حاضناً للصغير أن يراه أماً كان أو أباً والفقهاء نصوا على عدم منع الصغير من زيارة أمه أو أبيه لأن في منعهم من الزيارة إغراء بالعقوق وقطيعة الرحم والأصل أن يتربى الصغير تحت رعاية والديه وإذا حصل أن تولى أحدهما رعاية الطفل دون الآخر لظرف ما فلا يجوز أن يكون ذلك مانعاً لأحد الأبوين من رؤية الصغير وهذا محل اتفاق بين العلماء ...".
وأفاد فضيلته أن من الناحية النظامية للزوجة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج وتابع قائلاً " وعلى القاضي إذا سمع الدعوى استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة على دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيبا وإذا لم تتوجه لدعوى ردها القاضي دون إحضاره وهذا الحكم يسري على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية ويجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي في عدد من الأحوال من ضمنها ، إذا كان الحكم صادراً بتقرير رؤية صغير أو تسليمه لحاضنه والعمل في المحاكم على وفق ما جاء في النظام ، وعندما تحال القضية للقاضي يبذل الجهد في الإصلاح بين الطرفين في تحديد زيارة تكون جامعة لمصلحة الطفل ومصلحه الأبوين أو الحاضن ، فإن لم يتفقا يتم إرسال الموضوع لقسم الخبراء في الحضانة ، والذي يضم أعضاء من هيئة النظر تحت إشراف رئيس المحكمة وتجتمع هذه اللجنة بالأبوين إن أمكن ذلك ، ثم تقرر رأيها بتحديد الزيارة ،والعمل الجاري في الزيارة غالباً ما يكون تحديد يوم أو يومين في الأسبوع تكون فيه الزيارة ، إن لم يكن هنالك ضرر على الصغير ، ثم تبعث اللجنة قرارا للقاضي وبعدها يحكم القاضي بموجب ما يتقرر لديه شرعاً ، ويجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقرير القاضي "
وأكد الشيخ اللحيدان في ختام حديثه ل"الرياض" على ضرورة التعجيل في إحداث آلية منضبطة تتخذ فيها جميع التدابير الكافية لتحقيق مصلحة الصغير ومصلحة الأبوين بما يضمن الرعاية النفسية والجسدية للطفل
واستطرد قائلاً " ليس الغرض من الزيارة هي الرؤية فقط ، بل حصول السكينة والحنان والتربية والمتابعة وأنصح الأبوين أن يتقيا الله في الطفل فإن الأصل أن يتربى الأبناء تحت رعاية والديهم وإذا حصل أن تولى أحدهما رعاية الطفل دون الآخر لظروف خاصة فلا ينبغي له أن يمنع الآخر من رؤية صغيره ورعايته والعناية به ".
هده مشكلة الطلاق ،،
يوقعوا فيها الآبناء ،،
والآبوين كل واحد يعاند في الثاني ،،
آن شاء الله المطلقين يلتزموا بهده القرار ،، تم تك ،،
الله يعطيك العافية ،،